أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت
معلومات عن الفتوى: قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت
رقم الفتوى :
2239
عنوان الفتوى :
قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم فى السر والجهر، وما حكم تركها له، وما الحكم فى رجل كان تاركا للصلاة وبدأ يصلى فى سن الأربعين أو الخمسين، وهل لابد من تأدية الفوائت أو التسهيل .
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به، أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة، لأنه كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة .
وقال الإمام الشافعى وداود يجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب غير أنه قال فى حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } الأعراف 204 ، ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم - وذهب الحنفية إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية - وذهب المالكية إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة .
وقال الحنابلة إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية .
والذى ترجح لدينا ما ذهب إليه الحنفية من أن قراءة المأموم غير واجبة وأنها مكروهة تحريما فى الصلاة السرية والجهرية لقوله عليه الصلاة والسلام ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) هذا هو جواب السؤال الأول .
وأما الجواب عن السؤال الثانى فإن الظاهر منه أن من ترك الصلاة إلى سن الأربعين أو الخمسين من المسلمين المخاطبين بجميع الفروع - والحكم فى مثله أى فيمن ترك الصلاة المكتوبة وهو مخاطب بأدائها من وقت البلوغ أن تركه إياها مهما طال وقته لا يسقطها عنه، ويجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه مشقة من قضاءها على الفور لكثرتها فى بدنه، بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء، أو بأن يصيبه ضرر فى ماله بفوات شىء منه أو ضرر فيه أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشتة، ففى هذه الحالة لا يجب عليه القضاء على الفور ، بل له أن يقضى منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعها، وبذلك تبرأ ذمته وبدون ذلك لا تبرأ ذمته، وقالوا إنه يقتصر فى القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفل ولا يصلى سنتها معها فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة وسننها ونوافلها ما وسعه .
والله يتولى السرائر .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موسوعة الفتاوى المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: